بيان: الكثر بالفتح وبالتحريك شحم النخلة الذي في وسطها.
13 - كتاب المسائل: لعلي بن جعفر، عن أخيه موسى عليه السلام قال: سألته عن الرجل يكون على المصلى أو على الحصير فيسجد فيقع كفه على المصلى أو أطراف أصابعه وبعض كفه خارج عن المصلى على الأرض قال: لا بأس (1).
14 - مصباح الشيخ: روى معاوية بن عمار قال: كان لأبي عبد الله عليه السلام خريطة ديباج صفراء فيها تربة أبي عبد الله عليه السلام فكان إذا حضرت الصلاة صبه على سجادته وسجد عليه، ثم قال عليه السلام: السجود على تربة الحسين عليه السلام يخرق الحجب السبع (2).
دعوات الراوندي: عنه عليه السلام مثله.
بيان: خرق الحجب كناية عن قبول الصلاة ورفعها إلى السماء.
15 - كتاب العلل: لمحمد بن علي بن إبراهيم: لا يسجد على شئ من الحبوب ولا على الثمار، ولا على مثل البطيخ والقثاء والخيار، مما لا ساق له، ولا على الجلود ولا على الشعر ولا على الصوف ولا على الوبر ولا على الريش ولا على الثياب إلا من ضرورة من شدة الحر والبرد، ولا على الطين والثلج، ولا على شئ مما يؤكل ولا على الصهروج، ولا على الرماد ولا على الزجاج.
ثم قال: والعلة في الصهروج أن فيه دقيقا ونورة، ولا تحل عليه الصلاة ولا على الثلج لأنه رجز وسخطة، ولا على الماء والطين لأنه لا يتمكن من السجود ويتأذى به، والعلة في السجود على الأرض من بين المساجد أن السجود على الجبهة لا يجوز إلا لله تعالى، ويجوز أن تقف بين يدي مخلوق على رجليك وركبتيك ويديك ولا يجوز السجود على الجبهة إلا لله تعالى فلهذه العلة لا يجوز أن يسجد على ما يسجد عليه، ويضع عليه هذه المواضع.
بيان: قال في القاموس: الصاروج النورة واختلاطها، وقال الصهريج: كقنديل حوض يجتمع فيه الماء، والمصهرج المعمول بالصاروج.