المحمل يسجد على القرطاس وأكثر ذلك يومي إيماء (1).
توضيح: اعلم أن الشهيد الثاني - رحمه الله - نقل الاجماع على جواز السجود على القرطاس في الجملة، وإطلاق الاخبار يقتضي عدم الفرق بين المتخذ من القطن والإبريسم وغيرهما، واعتبر العلامة في التذكرة كونه مأخوذا من غير الإبريسم لأنه ليس بأرض ولا نباتها، وهو تقييد للنص بلا دليل، واعتبر الشهيد في البيان كونه مأخوذا من نبات، وفي الدروس عدم كونه من حرير أو قطن أو كتان.
وقال في الذكرى: الأكثر اتخاذ القرطاس من القنب فلو اتخذ من الإبريسم فالظاهر المنع إلا أن يقال: ما اشتمل عليه من أخلاط النورة مجوز له، وفيه بعد لاستحالتها عن اسم الأرض، ولو اتخذ من القطن أو الكتان أمكن بناؤه على جواز السجود عليهما، وقد سلف، وأمكن أن يقال المانع اللبس حملا للقطن والكتان المطلقين على المقيد، فحينئذ يجوز السجود على القرطاس وإن كان منهما لعدم اعتياد لبسه وعليه يخرج جواز السجود على ما لم يصلح للبس من القطن والكتان.
وقال - ره - روى داود بن فرقد (2) عن صفوان أنه رأى أبا عبد الله عليه السلام في المحمل يسجد على قرطاس وفي رواية جميل بن دراج (3) عنه عليه السلام أنه كره أن يسجد على قرطاس عليه كتابة لاشتغاله بقراءته، ولا يكره في حق الأمي ولا في القاري إذا كان هناك مانع من البصر، كذا قاله الشيخ في المبسوط وابن إدريس وفي النفس من القرطاس شئ من حيث اشتماله على النورة المستحيلة إلا أن يقال الغالب جوهر القرطاس أو يقال جمود النورة يرد إليها اسم الأرض، ويختص المكتوب بأن أجرام الحبر مشتملة غالبا على