3 - قرب الإسناد: عن عبد الله بن الحسن، عن جده علي بن جعفر، عن أخيه موسى عليه السلام قال: سألته عن الرجل يسجد على الحصاة فلا يمكن جبهته من الأرض، قال: يحرك جبهته حتى يمكن وينحي الحصاة عن جبهته ولا يرفع رأسه (1).
توفيق: تعارضت الاخبار في جواز رفع الرأس وإعادة السجود، عند وقوع الجبهة على ما لا يصح السجود عليه أو عدم تمكن الجبهة، وعدمه، فالشيخ حمل أخبار الجواز على ما إذا لم يمكن وضع الجبهة على ما يصح السجود عليه أو تمكنها بدون الرفع، وأخبار عدم الجواز على ما إذا أمكن بدونه، ويمكن حمل أخبار الجواز على النافلة كما هو مورد الخبر الأول، والعدم على الفريضة، أو الأولى على الجواز والثانية على الكراهة.
قال في المنتهى: لو وقعت جبهته على المرتفع جاز أن يرفع رأسه ويسجد على المساوي، لأنه لم يحصل كمال السجود، فيجوز العود لتحصيل الكمال، ويؤيده ما رواه الشيخ عن الحسين بن حماد (2) قال: قلت لأبي عبد الله عليه السلام: أسجد فتقع جبهتي على الموضع المرتفع، فقال: ارفع رأسك ثم ضعه، ولا يعارض ذلك ما رواه الشيخ في الصحيح عن معاوية بن عمار (3) قال: قال أبو عبد الله عليه السلام: إذا وضعت جبهتك على نبكة فلا ترفعها ولكن جرها على الأرض، وروى نحوه عن الحسين بن حماد (4) عنه عليه السلام وعن يونس عنه عليه السلام.
ثم قال: لأنا نحمل هذه الأخبار على ما إذا كان مقدار المرتفع لبنة فما دون، فلو رفع رأسه حينئذ لزمه أن يزيد سجدة متعمدا وهو غير سائغ.
وقال في الذكرى: لو وقعت الجبهة على ما لا يصح السجود عليه فإن كان أعلى من لبنة رفعها ثم سجد لعدم صدق مسمى السجود، وإن كان لبنة فما دون، فالأولى أن يجر، ولا يرفع لئلا يلزم تعدد السجود، وعلى ذلك دلت رواية الحسين بن