عليكم، فقالوا له: ما سلمت علينا، فلا يدل على عدم وجوب التسليم كما استدل به، بل على الوجوب أدل، نعم يدل على عدم وجوب السلام عليكم بعد السلام علينا وظاهر الخبر استحباب تحويل الوجه إلى المأمومين عند قوله (السلام عليكم) وتخصيصه بالسهو بعيد، نعم على ما في قرب الإسناد الحكم مخصوص بما إذا بدأ بقوله (السلام علينا) وفيه وجه بحسب الاعتبار أيضا لأنه قد خرج بالصيغة الأولى عن الصلاة، فلا يضره الالتفات، وبه يمكن الجمع بين أكثر الاخبار بحمل التسليم إلى القبلة، على ما إذا لم يأت بالصيغة الأولى أو على الصيغة الأولى والالتفات على الصيغة الثانية.
قال في الذكرى عند ذكر الايماء: فيه دلالة ما على استحباب التسليم، أو على أن التسليم وإن وجب لا يعد جزءا من الصلاة، إذ يكره الالتفات في الصلاة عن الجانبين ويحرم إن استلزم استدبارا، ويمكن أن يقال: التسليم وإن كان جزء من الصلاة إلا أنه خرج من حكم القبلة بدليل من خارج.
أقول: على ما ذكرنا لا حاجة إلى التخصيص والتكلف.
8 - الخصال: عن جعفر بن محمد بن بندار، عن سعيد بن أحمد بن أبي سالم، عن يحيى بن الفضل الوراق، عن إسحاق بن إبراهيم، عن سليمان بن سلمة، عن بقية بن الوليد، عن الزيادي، عن الزهري، عن أنس أن رسول الله صلى الله عليه وآله كان يسلم تسليمة واحدة (1).
ومنه: عن أبيه، عن سعد بن عبد الله، عن أحمد بن محمد بن عيسى، عن أحمد ابن محمد البزنطي، عن ثعلبة، عن ميسر، عن أبي جعفر عليه السلام قال: شيئان يفسد الناس بهما صلاتهم، قول الرجل (تبارك اسمك وتعالى جدك) وإنما هو شئ قالته الجن بجهالة، فحكى الله عنهم، وقول الرجل (السلام علينا وعلى عباد الله الصالحين) (2).
بيان: قد مر أن المراد به قول (السلام علينا في التشهد الأول).
9 - العلل: عن علي بن أحمد بن محمد، عن محمد بن جعفر الأسدي، عن محمد بن