شئ من المعادن إلا أن يكون هناك بياض يصدق عليه الاسم.
وربما يخيل أن لون الحبر عرض والسجود في الحقيقة إنما هو على القرطاس وليس بشئ، لان العرض لا يقوم بغير حامله، والمداد أجسام محسوسة مشتملة على اللون، وينسحب البحث في كل مصبوغ من النبات وفيه نظر انتهى.
ولا يبعد القول بالجواز لكونها في العرف لونا وإن كانت في الحقيقة أجساما وأكثر الألوان كذلك، والأحوط ترك السجود إذا لم تكن فيه فرج تكفى للسجود، وأما الاشكالات الواردة في القرطاس فيدفعها إطلاقات النصوص وإن أمكن الجواب عن كل منها فلم نتعرض لها لقلة الجدوى.
19 - كتاب المسائل: لعلي بن جعفر، عن أخيه موسى عليه السلام قال: سألته عن الرجل هل يجزيه أن يسجد في السفينة على القير؟ قال: لا بأس (1).
بيان: اعلم أن الاخبار مختلفة في جواز السجود على القير وعدمه ويمكن الجمع بينها بوجهين: أحدهما حمل أخبار الجواز على التقية، والثاني حمل أخبار النهي على الكراهة، والأول أحوط بل أقوى للشهرة العظيمة بين الأصحاب بحيث لا يكاد يظهر مخالف في المنع، بل ربما يدعى عليه الاجماع، واتفاق المخالفين على الجواز، ولولاهما لكان الجمع الثاني أوجه.
20 - دعائم الاسلام: عن جعفر بن محمد، عن أبيه، عن آبائه، عن علي عليهم السلام أن رسول الله صلى الله عليه وآله قال: إن الأرض بكم برة تتيممون منها، وتصلون عليها في الحياة وهي لكم كفات في الممات، وذلك من نعمة الله له الحمد، فأفضل ما يسجد عليه المصلي الأرض النقية (2).
وروينا عن جعفر بن محمد عليهما السلام أنه قال: ينبغي للمصلي أن يباشر بجبهته الأرض ويعفر وجهه في التراب، لأنه من التذلل لله (3).
وعنه عليه السلام أنه قال: لا بأس بالسجود على ما تنبت الأرض غير الطعام كالكلاء