بحار الأنوار - العلامة المجلسي - ج ٨٢ - الصفحة ١٥٩
عليها، وكونها برة من صفات الام.
والكلام يحتمل وجهين أحدهما أن يكون المراد التيمم منها في حال الحدث والجنابة، والوجه الاخر أن يكون المراد مباشرة ترابها بالجباه في حال السجود عليها وتعفير الوجوه فيها، أو يكون هذا القول أمر تأديب لا أمر وجوب، لأنه يجوز السجود على غير الأرض أيضا إلا أن مباشرتها بالسجود أفضل، وقد روي أن النبي صلى الله عليه وآله كان يسجد على الخمرة وهي الحصير الصغير يعمل من سعف النخل (1).
أقول: قد مر في باب التيمم وأبواب المكان أخبار كثيرة عن النبي صلى الله عليه وآله أنه قال: جعلت لي الأرض مسجدا وطهورا (2).

(١) المجازات النبوية ص ١٧٣.
(2) راجع ج 83 ص 276 - 284.
(١٥٩)
الذهاب إلى صفحة: «« « ... 154 155 156 157 158 159 160 161 162 163 164 ... » »»
الفهرست