وأشباهها (١).
وروينا عن علي عليه السلام أن رسول الله صلى الله عليه وآله صلى على حصير (٢).
وعن جعفر بن محمد عليهما السلام أنه صلى على الخمرة (٣).
والخمرة منسوج يعمل من سعف النخل ويوصل بالخيوط، وهو صغير على قدر ما يسجد عليه المصلي أو فويق ذلك قليلا (٤)، فإذا اتسع عن ذلك حتى يقف عليه المصلي ويسجد عليه ويكفي جسده كله عند سقوطه للسجود فهو حصير حينئذ وليس بخمرة.
وعن جعفر بن محمد عليهما السلام أنه نهى عن السجود على الكم وأمر بابراز اليدين وبسطهما على الأرض، أو على ما يصلي عليه عند السجود (٥).
وروى عن أبيه، عن آبائه، عن رسول الله صلى الله عليه وآله أنه نهى أن يسجد المصلي على ثوبه أو على كمه أو على كور عمامته (٦).
بيان: الكفات بالكسر الشئ الذي يكفت فيه الشئ أي يضم، ومنه قوله تعالى ﴿ألم نجعل الأرض كفاتا﴾ (7) وقال الجوهري: كار العمامة على رأسه يكورها كورا أي لاثها وكل دور كور.
21 - المعتبر: عن الحلبي، عن أبي عبد الله عليه السلام قال: سألته عن الصلاة على البساط والشعر والطنافس قال: لا تسجد عليه، وإذا قمت عليه وسجدت على الأرض فلا بأس وإن بسطت عليه الحصير وسجدت على الحصير فلا بأس (8).