بيان: الاجزاء في الفضل في الجملة لا ينافي استحباب إعادة بعض الأغسال بعد النوم، أو ساير الاحداث، أو لبس ما لا يجوز لبسه في الاحرام أو انقضاء اليوم أو الليل كما يومي إليه بعض الأخبار.
11 - الهداية: كل غسل فيه وضوء إلا غسل الجنابة لان كل غسل سنة إلا غسل الجنابة فإنه فريضة وغسل الحيض فريضة مثل غسل الجنابة (1) فإذا اجتمع فرضان فأكبرهما يجزي عن أصغرهما؟ ومن اغتسل لغير جنابة فليبدأ بالوضوء، ثم يغتسل، ولا يجزيه الغسل عن الوضوء، لان الغسل سنة والوضوء فريضة، ولا يجزي سنة عن فرض (2).
بيان: يحتمل أن يكون المراد باجزاء الأكبر عن الأصغر، أنه تعالى ذكرهما في القرآن في موضع واحد متقابلين فالظاهر كون الوضوء في غير موضع الغسل، والأظهر أنه من الخطابيات لالزام المخالفين، أو بيان لما علموا من العلل الواقعية.