الرابع أن يكون المراد أعم من الوجهين، فالمراد التشبيه بنوعي الغسل أي إذا حصل أحدهما فقد أجزأ.
والأولون بنوا استدلالهم على الوجه الأول ولعله أظهر من الخبر، فيدل على أن في الارتماس لا يعتبر الدفعة العرفية التي فهمها القوم، وبناء الوجوه الأخر على أن ظاهر المساواة المطلقة، التساوي في كل ما يمكن التساوي فيه، وهو في محل المنع، وعلى الثاني والرابع يدل على عدم لزوم صب الماء باليد ونحوه، بل يكفي مجرد وصول الماء، فما ورد في كيفية الترتيب المشتملة على الصب محمول على التمثيل، وعلى المتعارف الغالب، ويرد على الثالث أن حصول الدفعة العرفية في المطر بعيد جدا.
وقال الشيخ البهائي قدس سره: لفظة " ما " في هذا الخبر يجوز أن يجعل كسرها لفظيا وأن يكون محليا، أي وهو يقدر على ماء غير ماء المطر، أو على غسل سوى ذلك الغسل انتهى.
وأقول: في نسخ قرب الإسناد مضبوطة بالهمز، وروي الخبر في كتاب المسائل (1) وفيه تتمة لعلها تؤيد بعض الوجوه، فان فيه هكذا " إن كان يغسله اغتساله بالماء أجزءه ذلك إلا أنه ينبغي له أن يتمضمض ويستنشق، ويمر يده على ما نالت من جسده.
5 - قرب الإسناد: عن أحمد بن محمد بن عيسى، عن البزنطي قال: قال الرضا عليه السلام في غسل الجنابة: تغسل يدك اليمنى من المرفق إلى أصابعك، ثم تدخلها في الاناء، ثم اغسل ما أصاب منك، ثم أفض على رأسك وساير جسدك (2).
بيان: يحتمل أن يكون الغسل من المرفق محمولا على الأفضلية، والأشهر أنه إلى الزند، وقال الجعفي: يغسلهما إلى المرفقين أو إلى نصفهما.
6 - قرب الإسناد: عن السندي بن محمد، عن أبي البختري، عن