ووالده بلا سند مأخوذ من هذا الكتاب (1).
وأجمع علماؤنا على أن غسل الجنابة مجز عن الوضوء، واختلف في غيره من الأغسال فالمشهور أنه لا يكفي بل يجب معه الوضوء للصلاة، سواء كان فرضا أو نفلا، [وقال المرتضى - رحمه الله - لا يجب الوضوء مع الغسل سواء كان فرضا أو نفلا وهو مختار ابن الجنيد وكثير من المتأخرين، وعليه دلت الأخبار الكثيرة.
وأكثر القائلين بالوجوب خيروا بين تقديم الوضوء على الغسل وتأخيره عنه مع أفضلية التقديم، ونقل عن الشيخ في الجمل القول بوجوب تقديم الوضوء للحايض والنفساء على الغسل، ونقله المحقق عن الراوندي وتتخير بين نية الرفع والاستباحة فيهما على الحالين، وعن ابن إدريس أنها تنوى نية الاستباحة لا الرفع في الوضوء، والامر في النية هين، والأحوط تقديم الوضوء، ومع التأخير النقض بالحدث الأصغر والوضوء بعده والله يعلم.
7 - السرائر: من كتاب حريز بن عبد الله، عن الفضيل وزرارة عن أبي جعفر عليه السلام قالا: قلنا له: أيجزى إذا اغتسلت بعد الفجر للجمعة؟ قال: نعم (2).
وعن زرارة، عن أبي جعفر عليه السلام قال: إذا اغتسلت بعد طلوع الفجر أجزأك غسلك ذلك للجنابة والجمعة وعرفة والنحر والحلق والذبح والزيارة، فإذا اجتمعت عليك لله حقوق أجزأك عنها غسل واحد. قال زرارة: قال: وكذلك المرأة يجزيها غسل واحد لجنابتها وإحرامها وجمعتها وغسلها من حيضها وعيدها (3).
ومنه: نقلا من كتاب محمد بن علي بن محبوب، عن علي بن السندي،