جل شأنه: " وإن كنتم مرضى أو على سفر أو جاء أحد منكم من الغائط أو لامستم النساء فلم تجدوا ماء فتيمموا صعيدا طيبا " فان قوله سبحانه " أو لامستم النساء " كناية عن الجماع، كما روي عن أئمتنا سلام الله عليهم، وليس المراد به مطلق اللمس كما يقوله الشافعي، ولا الذي بشهوة كما يقوله مالك.
الثالث ما ذكره بعض فضلاء فن العربية من أصحابنا الإمامية رضي الله عنهم في كتاب ألفه في الصناعات البديعية وهو أن تكون الصلاة في قوله: " لا تقربوا الصلاة " على معناه الحقيقي، ويراد بها عند قوله تعالى: " ولا جنبا إلا عابري سبيل " مواضعها أعني المساجد، وهذا النوع من الاستخدام غير مشهور بين المتأخرين من علماء المعاني، وإنما المشهور منه نوعان الأول أن يراد بلفظ له معنيان أحدهما، ثم يراد بالضمير الراجع إليه معناه الآخر، والثاني أن يراد بأحد الضميرين الراجعين إلى لفظ أحد معنييه، وبالاخر المعنى الآخر.
قال الشيخ البهائي - رحمه الله -: عدم اشتهار هذا النوع بين المتأخرين غير ضار، فان صاحب هذا الكلام من أعلام علماء المعاني، ولا مشاحة في الاصطلاح (1).
ثم إن المفسرين اختلفوا في السكر الذي اشتمل عليه الآية، فقال بعضهم: