كلام البلغاء أو على حذف مضاف، أي مواضع الصلاة، والمعنى والله أعلم: لا تقربوا المساجد في حالتين إحداهما حالة السكر، فان الأغلب أن الذي يأتي المسجد إنما يأتيه للصلاة، وهي مشتملة على أذكار وأقوال يمنع السكر من الاتيان بها على وجهها، والحالة الثانية حالة الجنابة، واستثني من هذا الحالة ما إذا كنتم عابري سبيل اي مارين في المسجد، ومجتازين فيه، والعبور الاجتياز، و السبيل الطريق.
الثاني ما نقله بعض المفسرين عن ابن عباس وسعيد بن جبير، وربما رواه بعضهم عن أمير المؤمنين عليه السلام وهو أن المراد والله أعلم: لا تصلوا في حالين:
حال السكر وحالة الجنابة، واستثني من حال الجنابة ما إذا كنتم عابري سبيل أي مسافرين غير واجدين للماء، كما هو الغالب من حال المسافرين، فيجوز لكم حينئذ الصلاة بالتيمم الذي لا يرتفع به الحدث، وإنما يباح به الدخول في الصلاة.