عن محمد بن زكريا الجوهري، عن شعيب بن واقد، عن الصادق عليه السلام عن آبائه عليهم السلام قال: نهى رسول الله صلى الله عليه وآله عن الاكل على الجنابة، وقال: إنه يورث الفقر وقال: إذا اغتسل أحدكم في فضاء الأرض فليحاذر على عورته، ونهى أن يقعد الرجل في المسجد وهو جنب (1).
17 - ومن المجالس: عن أبيه، عن سعد بن عبد الله، عن محمد بن الحسين عن جعفر بن بشير، عن حجر بن زائدة، عن أبي عبد الله عليه السلام قال: من ترك شعرة من الجنابة متعمدا فهو في النار (2).
بيان: لعل المراد بالشعرة قدرها أو تحتها.
18 - ومن المجالس: عن محمد بن عمر البغدادي، عن الحسن بن عبد الله بن محمد التيمي، عن أبيه، عن الرضا، عن آبائه عليهم السلام قال: قال رسول الله صلى الله عليه وآله:
لا يحل لاحد أن يجنب في هذا المسجد إلا أنا وعلي وفاطمة والحسن والحسين، ومن كان من أهلي فإنه مني (3).
19 - ومنه (4) ومن العيون: عن علي بن الحسين بن شاذويه وجعفر بن محمد ابن مسرور، عن محمد بن عبد الله الحميري، عن أبيه، عن الريان بن الصلت، عن الرضا عليه السلام في حديث طويل قال: قال رسول الله صلى الله عليه وآله: ألا إن هذا المسجد لا يحل لجنب إلا لمحمد وآله (5).
بيان: نقل ابن زهرة الاجماع على عدم جواز دخول الجنب والحائض المسجد الحرام ومسجد الرسول صلى الله عليه وآله مطلقا، وقال في التذكرة: إليه ذهب علماؤنا، والصدوق والمفيد أطلقا المنع من دخول المسجد إلا مجتازا من غير ذكر الفرق بين