ملكا فلا يستقبل بالعورة.
ولا يتوضأ على شط نهر جار، والعلة في ذلك أن في الأنهار سكانا من الملائكة.
ولا في ماء راكد، والعلة فيه أنه ينجسه ويقذره، فيأخذ المحتاج منه فيتوضأ منه، ويصلي به ولا يعلم، أو يشربه أو يغتسل به.
ولا بين القبور، والعلة فيه أن المؤمنين يزورون قبورهم فيتأذون به.
ولا في فيئ النزال لأنه ربما نزله الناس في ظلمة الليل فيظلوا فيه ويصيبهم ولا يعلموا.
ولا في أفنية المساجد أربعون ذراعا في أربعين ذراعا لأنها حرم ولها حريم، لقول الصادق عليه السلام: حريم المساجد أربعون ذراعا في أربعين ذراعا.
ولا تحت شجرة مثمرة لقول الصادق عليه السلام ما من ثمرة ولا شجرة ولا غرسة إلا ومعها ملك يسبح الله ويقدسه ويهلله فلا يجوز ذلك لعلة الملك الموكل بها ولئلا يستخف بما أحل الله.
ولا على الثمار لهذه العلة.
ولا على جواد الطريق والعلة فيه أنه ربما وطئه الناس في ظلمة الليل.
ولا في بيت يصلى فيه، والعلة فيه أن الملائكة لا يدخلون ذلك البيت، فهذه حدود الاستنجاء وعللها.
54 - فلاح السائل: باسناده، عن هارون بن موسى التلعكبري رضوان الله عليه عن أحمد بن محمد بن سعيد، عن يحيى بن زكريا بن شيبان، عن الحسن بن علي بن أبي حمزة البطائني، عن أبيه، عن أبي بصير، عن أبي عبد الله عليه السلام قال: إذا دخلت إلى المخرج وأنت تريد الغائط فقل " بسم الله وبالله أعوذ بالله من الخبيث المخبث الرجس النجس الشيطان الرجيم، إن الله هو السميع العليم " (1).
55 - جنة الأمان: رأيت في بعض كتب أصحابنا أن رجلا جاء إلى النبي