القتل شيئا "، قال لعثمان: ما تقول؟ قال: أقول ما قال علي: يحرقه بالنار قال أبو بكر: وأنا مع قولكما، وكتب إلى خالد بن الوليد أن أحرقه بالنار فأحرقه (1).
20 - المحاسن: عن محمد بن علي، عن غير واحد من أصحابه يرفعه إلى أبي جعفر عليه السلام قال: قيل: أيكون المؤمن مبتلى؟ قال: نعم، ولكن يعلو و لا يعلى (2).
21 - فقه الرضا (ع): وأما أصل اللواط من قوم لوط، وقراهم من قرى الأضياف عن مدركة الطريق، وانفرادهم عن النساء، واستغناء الرجال بالرجال، والنساء بالنساء، ولذلك قال رسول الله صلى الله عليه وآله: أي داء أدوى من البخل، وذكر هذا الحديث.
وحرم لما فيه من الفساد، وبطلان ما حض الله عليه وأمر به من النساء.
أروي عن العالم أنه قال: لو كان ينبغي لاحد أن يرجم مرتين لرجم اللوطي، وعليه مثل حد الزاني من الرجم والحد محصنا وغير محصن، فإذا وجد رجلان عراة في ثوب واحد وهما متهمان فعل كل واحد منهما مائة جلدة، وكذلك امرأتان في ثوب واحد، ورجل وامرأة في ثوب.
وفي اللواطة الكبرى ضربة بالسيف أو هدمة أو طرح الجدار، وهي الايقاب، وفي الصغرى مائة جلدة.
وروي أن اللواطة هو التفخيذ، وأن على فاعله القتل، والايقاب الكفر بالله، وليس العمل على هذا، وإنما العمل على الأول في اللواطة، واتق الزنا واللواط، وهو أشد من الزنا، والزنا أشد منه، وهما يورثان صاحبهما اثنين