بحار الأنوار - العلامة المجلسي - ج ٧٦ - الصفحة ١٧٧
فكتب بخطه: لا بأس بذلك (1).
7 - كتاب صفين: لنصر بن مزاحم [قال: كتب أمير المؤمنين عليه السلام إلى الأسود بن قطنة: واطبخ للمسلمين قبلك من الطلاء ما يذهب ثلثاه، ويبقى ثلثه.] (2).
8 - كتاب زيد النرسي: [قال: سئل أبو عبد الله عليه السلام عن الزبيب يدق ويلقى في القدر، ثم يصب عليه الماء، ويوقد تحته؟ فقال: لا تأكله حتى يذهب الثلثان ويبقى الثلث، فان النار قد أصابته. قلت: فالزبيب كما هو يلقى في القدر ويصب عليه ثم يطبخ ويصفى عنه الماء؟ فقال: كذلك هو سواء، إذا أدت الحلاوة إلى الماء وصار حلوا " بمنزلة العصير ثم نش من غير أن تصيبه النار فقد حرم، وكذلك إذا أصابه النار فأغلاه فقد فسد] (3).

(١) السرائر ص ٤٧٥ ط الأول، قال قدس سره: تدل الرواية على أنه إذا صب العصير في الماء وغلا الجميع لا يحرم، ولا يشترط في حله ذهاب الثلثين، ولم أر قائلا به من الأصحاب انتهى.
أقول: قد وجه بأن يكون الماء ضعفي العصير ثم يغلى حتى يبقى الثلث من الجميع.
وقد وجه أيضا " بأن المراد أن الغليان بالنار دفعة لا يكون سببا " للتخمير الذي يحرم العصير، فان التخمير إنما يكون الغليان بالطبع شيئا " فشيئا " أو بالنار القليل الحرارة كالشمس فيغلى بحاله ويتخمر ويصير حراما ". فحينئذ يجوز أن يصب الحصرم أو العصير في قدر اللحم ويغلى شديدا " كما يطبخ اللحم ثم يؤكل بعد الطبخ بلا مهلة حتى لا يغلى بعد ذلك بنفسه ويتخمر.
(٢) ما بين العلامتين أضفناه من البحار ج ١٤ ص ٩١٧ ط الكمباني.
(٣) ما بين العلامتين زيادة من ج ١٤ ص ٩١٧ ط الكمباني وفى الأصل هكذا [كتاب - زيد الزراد وزيد النرسي] ولعله كان [زيد الزراد أو زيد النرسي] والترديد من الكاتب حيث كان يريد نقل الأحاديث من ج ١٤ وكان فيه لفظ [كتاب] فقط، فاحتمل النقل من أحدهما فردد حتى يراجع بعد ذلك ويكتب. نعم في محكى الجواهر وطهارة الشيخ نسبة الحديث إلى الكتابين.
قال العلامة النوري ره في المستدرك ج ٣ ص ١٣٥ بعد نقل الحديث: هكذا متن الخبر في نسختين من الأصل وكذا نقله المجلسي فيما عندنا من نسخ البحار ونقله في المستند عنه، ولكن في كتاب الطهارة للشيخ الأعظم تبعا للجواهر ساقا متنه هكذا.. إلى أن قال: ولا يخفى ما في المتن الذي ساقاه من التحريف والتصحيف والزيادة وكذا نسبته إلى الزراد - يعنى في الجواهر - فلاحظ.
(١٧٧)
الذهاب إلى صفحة: «« « ... 172 173 174 175 176 177 178 179 180 181 182 ... » »»
الفهرست