فكتب بخطه: لا بأس بذلك (1).
7 - كتاب صفين: لنصر بن مزاحم [قال: كتب أمير المؤمنين عليه السلام إلى الأسود بن قطنة: واطبخ للمسلمين قبلك من الطلاء ما يذهب ثلثاه، ويبقى ثلثه.] (2).
8 - كتاب زيد النرسي: [قال: سئل أبو عبد الله عليه السلام عن الزبيب يدق ويلقى في القدر، ثم يصب عليه الماء، ويوقد تحته؟ فقال: لا تأكله حتى يذهب الثلثان ويبقى الثلث، فان النار قد أصابته. قلت: فالزبيب كما هو يلقى في القدر ويصب عليه ثم يطبخ ويصفى عنه الماء؟ فقال: كذلك هو سواء، إذا أدت الحلاوة إلى الماء وصار حلوا " بمنزلة العصير ثم نش من غير أن تصيبه النار فقد حرم، وكذلك إذا أصابه النار فأغلاه فقد فسد] (3).