فمن هناك الطلاء (1) على الثلث (2).
5 - فقه الرضا (ع): اعلم أن أصل الخمر من الكرم، إذا أصابته النار أو غلى من غير أن تصيبه النار فهو خمر، ولا يحل شربه إلا أن يذهب ثلثاه على النار، وبقي ثلثه فان نش من غير أن تصيبه النار فدعه حتى يصير خلا من ذاته من غير أن يلقى فيه شئ، فان تغير بعد ذلك وصار خمرا " فلا بأس أن تطرح فيه [ملحا] أو غيره حتى يتحول خلا (3).
6 - السرائر: من كتاب المسائل من مسائل محمد بن علي بن عيسى: حدثنا محمد بن أحمد بن محمد بن زياد وموسى بن محمد بن علي قال: كتبت إلى أبي الحسن عليه السلام: جعلت فداك عندنا طبيخ يجعل فيه الحصرم، وربما جعل فيه العصير من العنب، وإنما هو لحم يطبخ به، وقد روي عنهم في العصير أنه إذا جعل على النار لم يشرب حتى يذهب ثلثاه ويبقى ثلثه، وأن الذي يجعل في القدر من العصير بتلك المنزلة، وقد اجتنبوا أكله إلى أن يستأذن مولانا في ذلك.