أضيف إلى الحاكم " وراست دانستن، وحق دانستن " إذا أضيف إلى الحكم، ولا يكفي مجرد العلم والمعرفة الخالي عن هذا المعنى، ثم أطال الكلام في ذلك وآل تحقيقه إلى أنه ليس شئ وراء العلم والمعرفة.
وقال المحقق الدواني في شرح العقائد: اعلم أنه لو فسر التصديق المعتبر في الايمان بما هو أحد قسمي العلم، فلابد من اعتبار قيد أخن ليخرج الكفر العنادي وقد عبر عنه بعض المتأخرين بالتسليم والانقياد، وجعله ركنا من الايمان و الأقرب أن يفسر التصديق بالتسليم الباطني والانقياد القلبي، ويقرب منه ما قيل:
إن التصديق أن تنسب باختيارك الصدق إلى أحد وهو يحوم حول ذلك وإن لم يصب المنحر انتهى.
وأقول: الحق أن إثبات معنى آخر غير العلم والمعرفة مشكل، وكون بعض أفراده حاصلا بغير اختيار لا ينافي التكليف به لمن لم يحصل له ذلك، وترتب الثواب على ما حصل بغير الاختيار إما تفضل أو هو على الثبات عليه وإظهاره و العمل بمقتضاه، والكلام النفسي الذي ذكروه ليس وراء التصور والتصديق شيئا نعم المعنى الذي نفهمه ههنا زائدا على العلم هو العزم على إظهار ما اعتقده، أو على عدم إنكاره ظاهرا بغير ضرورة تدعو إليه ويمكن عده من لوازم الايمان أو شرائطه كما يومئ إليه بعض الآيات والاخبار، والعلم لو سلم أنه من قبيل الانفعال فعده عملا على سبيل التوسع باعتبار أسبابه ومباديه.
قوله عليه السلام " بفرض " الباء للسببية، وضميرا " نوره وحجته " راجعان إلى الفرض، وكذا ضميرا " به وإليه " راجعان إليه، وضمير " له " إلى العامل وقيل:
إلى كونه عملا، وقيل إلى الله والأول أظهر، ومن أرجع ضمير به إلى الفرض وضمير له إلى كونه عملا لو عكس كان أنسب، وضمير يدعوه المستتر راجع إلى الكتاب، والبارز إلى العامل، وقيل: الظاهر أن " يشهد ويدعوه " حال عن فرض، و أن ضمير " له وإليه " راجع إلى الله، وضمير به والبارز في يدعوه للفرض والمراد بدعاء الكتاب ذلك الفرض إليه سبحانه نسبته إليه وبيانه أنه منه، ويحتمل أن يكون