الامر حاصلا، وغاية ما يلزم من ذلك جواز الحكم بكون شخص واحد مؤمنا و كافرا، وهذا لا محذور فيه، لأنا نحكم بكفره ظاهرا وإمكان إيمانه باطنا فالموضوع مختلف فلم يتحقق اجتماع المتقابلين، ليكون محالا، ونظير ذلك ما ذكرناه من دلالة الاقرار على الايمان، فيحكم به مع جواز كونه كافرا في نفس الامر.
وأقول أيضا: إن النقض المذكور لا يرد على جامعية تعريف الكفر وذلك لأنه قد تبين أن العدم المأخوذ فيه أعم من أن يكون بالضد أو غيره، وما ذكر من موارد النقض داخل في غير الضد كما لا يخفى وحينئذ فجامعيته سالمة لصدقه على الموارد المذكورة، والناقض والمجيب غفلا عن ذلك.
ويمكن الجواب عن مانعية تعريف الايمان أيضا بأن نقول: من عرف الايمان بالتصديق المذكور، جعل عدم الاتيان بشئ من موارد النقض شرطا في اعتبار ذلك التصديق شرعا، وتحقق حقيقة الايمان، والحاصل أنا لما وجدنا الشارع حكم بايمان المصدق، وحكم بكفر من ارتكب شيئا من الأمور المذكورة مطلقا، علمنا أن ذلك التصديق إنما يعتبر في نظر الشارع إذا كان مجردا عن ارتكاب شئ من موارد النقض وأمثالها. الموجبة للكفر، فكان عدم الأمور المذكورة شرطا في حصول الايمان، ولا ريب أن المشروط عدم عند عدم شرطه، وشروط المعرف التي يتوقف عليها وجود ماهيته ملحوظة في التعريف، وإن لم يصرح بها فيه، للعلم باعتبارها عقلا لما تقرر في بداهة العقول أنه بدون العلة لا يوجب المعلول، والشرط من أجزاء العلة كما صرحوا به في بحثها، والكل لا يوجد بدون جزئه وهذا الجواب واللذان قبله، لم نجدها لغيرنا بل هي من هبات الواهب تعالى وتقدس، ولم نعدم لذلك مثلا وإن لم نكن له أهلا انتهى كلامه قدس سره.
وأقول: هذه التكلفات إنما يحتاج إليها إذا جعل الايمان نفس العقائد ولم يدخل فيها الأعمال، ومع القول بدخول الأعمال لا حاجة إليها مع أن هذا التحقيق يهدم ما أسسه سابقا إذ يجري هذه الوجوه في سائر الأعمال والتروك التي نفي كونها داخلة في الايمان، وما ذكره عليه السلام في آخر الحديث من الالتزام على