القتل ليس أذاه، وأيضا يحتمل أن يكون المراد بالنهي قتله لا للاكل بل لاذاه، يؤيده قوله: " لا يؤذى " والعلة أيضا فان كونه " نعم الطير " لا يستلزم عدم قتله للاكل، فان الغنم أيضا موصوف بأنه نعم المال أو مال مبارك ونحو ذلك، مع أنه خلق للاكل، ولا شك أن الاجتناب عن أذاه أولى وأحوط.
ثم قال رحمه الله في حديث الخطاف المتقدم: يفهم منه أن المراد بالنهي عن القتل النهي عن الاكل حيث دحا به بعد أن كان مذبوحا (1)، ثم نقل النهي عن القتل فتأمل، ولكن في السند جهالة واضطراب.
وقال قدس سره: وأما كراهة الحبارى فليس عليها دليل واضح سوى أنه مذكور في أكثر الكتب، قال في التحرير: وبها رواية شاذة، نعم في صحيحة عبد الله ابن سنان قال: سئل أبو عبد الله عليه السلام وأنا أسمع ما تقول في الحبارى؟ قال: إن كانت له قانصة فكل. الخبر.
وهي مشعرة بعدم ظهور حالها فالاجتناب أولى فتأمل انتهى.
وأقول: كأن وجه التأمل أنه لا إشعار في كلامه عليه السلام بالكراهة، بل الظاهر أن غرضه عليه السلام بيان القاعدة الكلية لبعد عدم علمه عليه السلام بذلك، ويحتمل أن يكون في هذا التعبير مصلحة أخرى كتقية ونحوها، وبالجملة عدم الكراهة أظهر لما ورد في الصحيح عن كردين المسمعي قال: سألت أبا عبد الله عليه السلام عن الحبارى قال: لوددت أن عندي منه فآكل حتى أمتلي (2).
ولرواية بسطام بن صالح.
وأما الحيات فالظاهر جواز قتلها مطلقا إلا عوامر البيوت إذا لم تؤذ أصحاب البيت، فإنه يحتمل أن تكون فيها كراهة، لكن ينبغي أن لا يكون الاحتراز عن قتلهن لتوهم إثم في قتلهن أو ضرر منهن، وأما التفاصيل الواردة في أخبار العامة