الرابع: مذهب القاضي وأكثر معتزلة البصرة أن العوض منقطع، قال القاضي:
وهو قول أكثر المفسرين لأنه قال: إنه تعالى بعد توفير العوض عليها يجعلها ترابا وعنده يقول الكافر: " يا ليتني كنت ترابا " (1).
قال أبو القاسم: يجب كون العوض دائما (2).
واحتج القاضي على قوله بأنه يحسن من الواحد منا أن يلتزم عملا شاقا لمنفعة منقطعة (3)، فعلمنا أن إيصال الألم إلى الغير غير مشروط بدوام الاجر (4).
واحتج البلخي على قوله بأن قال: لا يمكن قطع ذلك العوض إلا بإماتة تلك البهيمة، وإماتتها توجب الألم وذلك الألم يوجب عوضا آخر وهكذا إلى مالا آخر له.
والجواب عنه، أنه لم يثبت بالدليل أن الإماتة لا يمكن تحصيلها إلا مع الايلام.
الخامس: أن البهيمة إذا استحقت على بهيمة أخرى عوضا فإن كانت البهيمة الظالمة قد استحقت على الله عوضا فان الله تعالى ينقل ذلك العوض إلى المظلوم وإن لم يكن الامر كذلك فالله تعالى يكمل هذا العوض فهذا مختصر من أحكام الأعواض على قول المعتزلة انتهى كلامه في هذا المقام (5).
وقال في قوله تعالى: " ولله يسجد ": قد ذكرنا أن السجود على نوعين: سجود هو عبادة كسجود المسلمين لله، وسجود عبارة عن الانقياد والخضوع (6)، ويرجع حاصل هذا السجود إلى أنها في أنفسها ممكنة الوجود والعدم قابلة لهما، فإنه لا يرجح (7)