شاك (1) وانظر مما وجعه. قال: فقمت من عند الصادق عليه السلام ودخلت عليه، فسألته عن وجعه الذي يجده، فأخبرني به. فوصفت له دواء فيه نبيذ، فقال (2) لي إسماعيل: يا ابن الحر، النبيذ حرام، وإنا أهل البيت لا نستشفي بالحرام (3).
الكافي: عن محمد بن يحيى، عن أحمد بن محمد، عن محمد بن خالد والحسين بن سعيد جميعا عن النضر بن سويد، عن الحسين بن عبد الله، عن عبد الله بن عبد الحميد عن عمرو، عن ابن الحر عنه عليه السلام مثله (4).
15 - الطب: عن عبد الله بن جعفر، عن صفوان، عن ابن مسكان، عن الحلبي قال: سألت أبا عبد الله عليه السلام عن دواء يعجن بالخمر لا يجوز أن يعجن بغيره، إنما هو اضطرار؟ فقال: لا والله، لا يحل لمسلم أن ينظر إليه، فكيف يتداوى به؟! وإنما هو بمنزلة شحم الخنزير الذي يقع في كذا وكذا لا يكمل إلا به، فلا شفى الله أحدا شفاه خمر وشحم خنزير! (5).
بيان: " في كذا وكذا " أي من الأدوية " لا يكمل " أي الدواء.
16 - الكافي: عن محمد بن الحسن، عن بعض أصحابنا، عن إبراهيم بن خالد عن عبد الله بن وضاح، عن أبي بصير، قال: دخلت أم خالد العبدية على أبي عبد الله عليه السلام وأنا عنده، فقالت: جعلت فداك، إنه يعتريني قراقر في بطني، وقد وصف لي أطباء العراق النبيذ بالسويق، وقد وقفت وعرفت كراهتك له، فأحببت أن أسألك عن ذلك.
فقال لها: وما يمنعك عن شربه؟ قالت: قد قلدتك ديني فألقى الله عز وجل