أن يشربوا أبوال الإبل، فيجوز الاستشفاء بها. وبعضهم جوزوا الاستشفاء بسائر الأبوال الطاهرة أيضا. والحاصل أنه على القول بالتحريم يرجع إلى الخلاف المتقدم، ويقيد بحال الضرورة، وعلى القول الآخر يجوز مطلقا، والله يعلم.
7 - رجال الكشي: قال: وجدت في بعض كتبي عن محمد بن عيسى بن عبيد، عن عثمان بن عيسى، عن ابن مسكان، عن ابن أبي يعفور، قال: كان إذا أصابته هذه الأوجاع فإذا اشتدت به شرب الحسو من النبيذ فسكن عنه، فدخل على أبي عبد الله عليه السلام فأخبره بوجعه وأنه إذا شرب الحسو من النبيذ سكن عنه. فقال له: لا تشربه، فلما أن رجع إلى الكوفة هاج به وجعه، فأقبل عليه أهله فلم يزالوا به حتى شرب فساعة شرب منه سكن عنه.
فعاد إلى أبي عبد الله عليه السلام فأخبره بوجعه وشربه. فقال له: يا ابن أبي يعفور!
لا تشرب، فإنه حرام. إنما هو الشيطان موكل بك، ولو قد يئس منك ذهب. فلما أن رجع إلى الكوفة هاج به وجعه أشد (1) ما كان، فأقبل أهله عليه، فقال لهم:
والله (2) ما أذوق منه قطرة أبدا. فأيسوا منه [أهله] وكان يتهم على شئ ولا يحلف، فلما سمعوا أيسوا منه. واشتد به الوجع أياما، ثم أذهب الله به عنه، فما عاد إليه حتى مات رحمة الله عليه. (3) بيان: قوله " وكان يتهم " بيان لعلة يأسهم من شربه، وحاصله أنه كان يتهم باليمين والامتناع منه بحيث كان إذا اتهم على أمر عظيم يخاف ضررا عظيما فيه لا يحلف لنفي هذه التهمة عن نفسه، فمثل هذا معلوم أنه لا يخالف اليمين، ولا يحلف إلا [على] ما عزم عليه.
8 - الخرائج: روي عن أبي عبد الله عليه السلام أن حبابة الوالبية مرت بعلي عليه السلام ومعها سمك فيها جرية. فقال: ما هذا الذي معك؟ قالت: سمك ابتعته