8 - الطب: عن المظفر بن عبد الله اليماني، عن محمد بن يزيد الأشهلي، عن سالم بن أبي خيثمة عن الصادق عليه السلام قال: من ظهرت صحته على سقمه فشرب الدواء فقد أعان على نفسه. (1) 9 - ومنه: عن مرزوق بن محمد الطائي، عن فضالة، عن العلاء، عن محمد بن مسلم، عن أبي جعفر الباقر عليه السلام عن الرجل يداويه النصراني واليهودي ويتخذ له الأدوية. فقال: لا بأس بذلك، إنما الشفاء بيد الله تعالى. (2) بيان: قال ابن إدريس (ره) في السرائر: قد ورد الامر عن رسول الله صلى الله عليه وآله ووردت الاخبار عن الأئمة من ذريته عليهم السلام بالتداوي، فقالوا: (3) تداووا، فما أنزل الله داءا إلا أنزل معه دواء إلا السام، فإنه لا دواء له (4) - يعني الموت - ويجب على الطبيب أن يتقي الله سبحانه فيما يفعله بالمريض، وينصح فيه. ولا بأس بمداواة اليهودي والنصراني للمسلمين عند الحاجة إلى ذلك. وإذا أصاب المرأة علة في جسدها واضطرت إلى مداواة الرجال لها كان جائزا.
وقال الشهيد - ره - في الدروس: يجوز المعالجة بالطبيب الكتابي وقدح (5) العين عند نزول الماء.
وقال العلامة - قدس سره - في المنتهى: يجوز الاستيجار للختان وخفض الجواري والمداواة وقطع السلع وأخذ الأجرة عليه لا نعلم فيه خلافا لأنه فعل مأذون فيه شرعا، يحتاج إليه ويضطر إلى فعله فجاز الاستيجار عليه كسائر الأفعال المباحة وكذا عقد الاستيجار للكحل سواء كان الكحل من العليل أو الطبيب وقال بعض الجمهور إن شرط على الطبيب لم يجز.