زرعة بن محمد الحضرمي، عن سماعة، قال: قال: لي أبو عبد الله الصادق عليه السلام عن رجل كان به داء فأمر له بشرب البول، فقال: لا يشربه. قلت إنه مضطر إلى شربه. قال:
فإن كان يضطر إلى شربه ولم يجد دواء لدائه فليشرب بوله أما بول غيره فلا. (1) 12 - ومنه: عن حاتم بن إسماعيل، عن النضر، عن الحسين بن عبد الله الأرجاني، عن مالك بن مسمع المسمعي، عن قائد بن طلحة، قال: سألت أبا عبد الله عليه السلام عن النبيذ يجعل في دواء قال: لا ينبغي لاحد أن يستشفي بالحرام. (2) الكافي: عن محمد بن يحيى، عن أحمد بن محمد، عن الحسين بن سعيد، عن النضر بن سويد مثله (3).
13 - الطب: عن إبراهيم بن محمد، عن فضالة، عن إسماعيل بن محمد، قال: قال جعفر بن محمد عليهما السلام: نهى رسول الله عن الدواء الخبيث أن يتداوى به (4).
بيان: قال في النهاية: في الحديث أنه نهى عن أكل دواء خبيث. هو من جهتين:
إحداهما النجاسة. وهو الحرام كالخمر، والأرواث والأبوال كلها نجسة خبيثة وتناولها حرام إلا ما خصته السنة من أبوال الإبل عند بعضهم، وروث ما يؤكل لحمه عند آخرين. والجهة الأخرى من طريق الطعم والمذاق، ولا ينكر أن يكون كره ذلك لما فيه من المشقة على الطباع وكراهية النفوس لها - انتهى -.
وقال في شرح السنة: روي عن أبي هريرة قال: نهى النبي صلى الله عليه وآله عن الدواء الخبيث. ثم ذكر الوجهين المتقدمين.
14 - ومنه: عن عبد الحميد بن عمر بن الحر، قال: دخلت على أبي عبد الله الصادق عليه السلام أيام قدم (5) [من] العراق، فقال: ادخل على إسماعيل بن جعفر، فإنه