23 - التهذيب: بإسناده عن محمد بن أحمد بن يحيى، عن محمد بن الحسين والحسن بن موسى الخشاب، عن يزيد بن إسحاق شعر، عن هارون بن حمزة الغنوي عن أبي عبد الله عليه السلام في رجل اشتكى عينيه فبعث له بكحل يعجن بالخمر، فقال: هو خبيث بمنزلة الميتة، فإن كان مضطرا فليكتحل به (1).
بيان: قد عرفت أن الأصحاب اختلفوا في التداوي بالمسكر للعين، فالأكثر جوزوه عند الضرورة للرواية الأخيرة، ومنع ابن إدريس منه مطلقا، لاطلاق النص والاجماع بتحريمه الشامل لموضع النزاع، وبالروايات السابقة. وأجيب بأن النص والاجماع على تحريمه مختصان بتناوله بالشرب ونحوه، وبأن الروايات مع ضعف سندها مطلقة فلا تنافي المقيد من الجواز عند الضرورة.
24 - العيون: عن عبد الواحد بن محمد بن عبدوس، عن علي بن محمد بن قتيبة عن الفضل بن شاذان، فيما كتب الرضا عليه السلام للمأمون من دين أهل البيت عليهم السلام: المضطر لا يشرب الخمر لأنها تقتله (2).
25 - الطب: عن محمد بن عبد الله الأجلح، عن صفوان، عن عبد الرحمان بن الحجاج، قال: سأل رجل أبا الحسن عليه السلام عن الترياق، قال: ليس به بأس. قال:
يا ابن رسول الله، إنه يجعل فيه لحوم الأفاعي. فقال: لا تقدره علينا (3).
بيان: قوله " لا تقدره " في بعض النسخ بصيغة الخطاب، وفي بعضها بصيغة الغيبة، وفي بعضها بالذال المعجمة، وفي بعضها بالمهملة، فالنسخ أربع: فعلى الخطاب والمعجمة كان المعنى لا تخبر بذلك فيصير سببا لقذارته عندنا، فالكلام إما مبنى على أنه لا يلزم التجسس والأصل الحلية فيما نأخذه من مسلم، أو أنه عليه السلام حكم بالحلية فيما لم يكن مشتملا عليها، أو على أنه ليس بحرام لكن الطبع يستقذره