حين ألقاه فأخبره أن جعفر بن محمد عليه السلام أمرني ونهاني. فقال: يا با محمد ألا تسمع إلى هذه المرأة وهذه المسائل! لا والله، لا آذن لك في قطرة منه ولا تذوقي منه قطرة، فإنما تندمين إذا بلغت نفسك ههنا - وأومأ بيده إلى حنجرته - يقولها ثلاثا: أفهمت؟ قالت: نعم ثم قال أبو عبد الله عليه السلام: ما يبل الميل ينجس حبا من ماء - يقولها ثلاثا - (1).
بيان: كأن أول الحديث محمول على التقية، أو على امتحان السائل. و المراد بالنجاسة إما المصطلحة، أو كناية عن الحرمة، فيدل على أن الاستهلاك لا ينفع في رفع الحظر.
17 - الكافي: عن العدة، عن سهل بن زياد، عن علي بن أسباط، قال:
أخبرني أبي، قال: كنت عند أبي عبد الله عليه السلام فقال له رجل: إن بي - جعلت فداك أرواح (2) البواسير، وليس يوافقني إلا شرب النبيذ. قال: فقال له: مالك ولما حرم الله عز وجل ورسوله صلى الله عليه وآله! - يقول له ذلك ثلاثا - عليك بهذا المريس الذي تمرسه بالليل (3) وتشربه بالغداة وتشربه بالعشي. فقال له: هذا ينفخ البطن. قال له: فأدلك على ما هو أنفع لك من هذا، عليك بالدعاء فإنه شفاء من كل داء قال:
فقلنا له: فقليله وكثيره حرام؟ فقال: نعم، قليله وكثيره حرام (4).
بيان: قال الجوهري. مرس التمر بالماء نقعه، والمريس التمر الممروس.
18 - الكافي: عن أبي علي الأشعري عن محمد بن عبد الجبار، عن صفوان عن ابن مسكان، عن الحلبي، قال: سألت أبا عبد الله عليه السلام عن دواء عجن بالخمر. قال:
لا والله، ما أحب أن أنظر إليه، فكيف أتداوى به! إنه بمنزلة شحم الخنزير أو لحم