بيان: أي الشروع في المداواة لقليل الداء يوجب زيادة المرض والاحتياج إلى دواء أعظم.
5 - الخصال: عن أبيه، عن أحمد بن إدريس، عن سهل، عن النوفلي، عن السكوني، عن أبي عبد الله عليه السلام قال: من ظهرت صحته على سقمه فيعالج [نفسه] بشئ فمات فأنا إلى الله برئ منه. (1) بيان: ظاهره حرمة التداوي بدون شدة المرض والحاجة الشديدة إليه.
لكن الخبر ضعيف فيمكن الحمل على الكراهة لمعارضة إطلاق بعض الأخبار، وإن كان الأحوط العمل به.
6 - طب الأئمة: [عن] محمد بن إبراهيم العلوي الموسوي، عن إبراهيم بن محمد - يعني أباه - عن أبي الحسن العسكري قال: سمعت الرضا عليه السلام يحدث عن أبيه، قال: سأل يونس بن يعقوب الرجل الصادق - يعني جعفر بن محمد عليهما السلام - قال:
يا ابن رسول الله، الرجل يكتوي (2) بالنار وربما قتل وربما تخلص. قال: [قد] اكتوى رجل من أصحاب رسول الله على عهد رسول الله صلى الله عليه وآله ورسول الله صلى الله عليه وآله وسلم قائم على رأسه. (3) 7 - ومنه: عن جعفر بن عبد الواحد، عن النضر بن سويد، عن عاصم بن حميد، عن محمد بن مسلم، قال: سألت أبا جعفر عليه السلام: هل يعالج بالكي؟ قال:
نعم، إن الله تعالى جعل في الدواء بركة وشفاء وخيرا كثيرا، وما على الرجل أن يتداوى وإن لا بأس به.
بيان: " وإن لا بأس به " الظاهر أنه بالكسر للوصل، أي وإن كان غير مضطر إلى التداوي، أو مخففة فالضمير راجع إلى مصدر يتداوى، أو الواو للحال فيرجع إلى الأول. وفي بعض النسخ " ولا بأس به " وهو أظهر.