النصب، وهو من مغيرات الصحة، فإذا وقع فيه الصيام ازداد فأبيح الفطر إبقاء على الجسد، وكذا القول في المرض. والثاني وهو الحمية من قوله تعالى " ولا تقتلوا أنفسكم " وإنه استنبط منه جواز التيمم عند خوف استعمال الماء البارد. والثالث عن قوله " أو به أذى من رأسه ففدية " (2) وإنه أشير بذلك إلى جواز حلق الرأس الذي منع منه المحرم، لاستفراغ الأذى الحاصل من البخار المحتقن في الرأس.
{51 باب التداوي بالحرام} الآيات:
البقرة: فمن اضطر غير باغ ولا عاد فلا إثم عليه إن الله غفور رحيم. (3) المائدة: فمن اضطر في مخمصة غير متجانف لاثم فان الله غفور رحيم. (4) الانعام: فمن اضطر غير باغ ولا عاد فان ربك غفور رحيم. (5) وقال تعالى: وقد فصل لكم ما حرم عليكم إلا ما اضطررتم إليه. (6) النحل: فمن اضطر غير باغ ولا عاد فان الله غفور رحيم. (7) تفسير: تدل هذه الآيات على جواز الأكل والشرب من المحرم عند الضرورة إذا لم يكن باغيا أو عاديا. وفسر الباغي بوجوه: منها الخارج على إمام زمانه.
ومنها الآخذ عن مضطر مثله، بأن يكون لمضطر آخر شئ يسد به رمقه فيأخذه