بحار الأنوار - العلامة المجلسي - ج ٥٩ - الصفحة ٧٩
النصب، وهو من مغيرات الصحة، فإذا وقع فيه الصيام ازداد فأبيح الفطر إبقاء على الجسد، وكذا القول في المرض. والثاني وهو الحمية من قوله تعالى " ولا تقتلوا أنفسكم " وإنه استنبط منه جواز التيمم عند خوف استعمال الماء البارد. والثالث عن قوله " أو به أذى من رأسه ففدية " (2) وإنه أشير بذلك إلى جواز حلق الرأس الذي منع منه المحرم، لاستفراغ الأذى الحاصل من البخار المحتقن في الرأس.
{51 باب التداوي بالحرام} الآيات:
البقرة: فمن اضطر غير باغ ولا عاد فلا إثم عليه إن الله غفور رحيم. (3) المائدة: فمن اضطر في مخمصة غير متجانف لاثم فان الله غفور رحيم. (4) الانعام: فمن اضطر غير باغ ولا عاد فان ربك غفور رحيم. (5) وقال تعالى: وقد فصل لكم ما حرم عليكم إلا ما اضطررتم إليه. (6) النحل: فمن اضطر غير باغ ولا عاد فان الله غفور رحيم. (7) تفسير: تدل هذه الآيات على جواز الأكل والشرب من المحرم عند الضرورة إذا لم يكن باغيا أو عاديا. وفسر الباغي بوجوه: منها الخارج على إمام زمانه.
ومنها الآخذ عن مضطر مثله، بأن يكون لمضطر آخر شئ يسد به رمقه فيأخذه

(١) النساء: ٢٩.
(٢) البقرة: ١٩٦.
(٣) البقرة: ١٧٣.
(٤) المائدة: ٣.
(٥) الانعام: ١٤٥.
(٦) الانعام: ١٩٩.
(٧) النحل: ١١٥.
(٧٩)
الذهاب إلى صفحة: «« « ... 74 75 76 77 78 79 80 81 82 83 84 ... » »»
الفهرست