الخبر إن نقله بعض الأمة فلا حجة في نقله وإن نقله كلهم لزم إثبات الشئ بنفسه إذ لا يعلم حينئذ صحة إجماعهم إلا من إجماعهم، ولو سلم صدوره عن النبي فالوجه فيه أن الإمام المعصوم من جملة الأمة، فلهذا لا تجتمع على ضلال، لأنه إن دخل في أقوالهم فالحق في قوله، فلهذا قال النبي صلى الله عليه وآله علي يدور مع الحق والحق معه، و إن خرج فلا إجماع.
والعين في تجتمع إن جزمت فلفظ لا ناهية، فيجوز الاجتماع، إذ ليس كل منهي عنه في حيز الامتناع، وإن ضمت العين، لم يتعين اللفظ لكونها نافية إذ يجوز ورود الخبر ومعناه النهي، مثل (ومن دخله كان آمنا (1)) أي آمنوه ومثل قول النبي صلى الله عليه وآله (لا يلدغ المؤمن من جحر مرتين) فإنه خبر يراد به النهي، إذ قد يلدغ المؤمن من جحر مرارا.
قالوا: لا نافية دخلت على نكرة وهي لفظ ضلال، فتعم. قلنا: لا، فإن النكرة لا بد أن تلي حرف النفي مثل: لا رجل في الدار، وهنا توسطت لفظة (تجتمع) ولفظة (الأمة) فيتعين كون لا للنهي لا للنفي.
إن قالوا: تقديره لا ضلال على أمتي، قلنا لا حاجة إلى تغيير اللفظ مع إمكان الحمل على النفي، ومع ذلك فإذا كانت لا نافية داخلة على نكرة وهي للعموم لزم أن يقال بصدق سلب الضلال عن كل الأمة، فيكذب نقيضه وهو ثبوت الضلال على بعض الأمة، لكن كذب هذا النقيض باطل اتفاقا، فصدق ذلك باطل التزاما ومع ذلك كله فأكثر الأحكام لم تجتمع عليها الأمة فيجب المعصوم ليحفظها و يتلافى ما يحدث فيها وسيأتي في ذلك دلالات في باب رد الشبهات.
ولأنه إن جازت المعصية عليه، فإذا وقعت منه فلا بد لحدها من يستوفيه لعدم سقوط النهي عن المنكر، والمستوفي له ليس إلا الإمام بإجماع الأمة، فيحتاج إلى آخر وذلك إما معصوم فالمطلوب، أو غيره فيتسلسل. وفي هذا نظر إذ هو مبني