وعنه عليه السلام العبادة مع اكل الحرام كالبناء على الرمل، وقيل: على الماء.
وقال عليه السلام: يكفي من الدعا مع البرما يكفي الطعام من الملح.
واعلم أن بعض هذه الشروط كما يجب تقدمه كذا يجب استمراره واستدامته بعد الدعاء (1).
القسم الثاني فيما يقارن حال الدعا من الآداب وهي أمور:
الأول التلبث بالدعا وترك الاستعجال فيه. لما ورد في الوحي القديم ولا تمل من الدعا فانى لا امل من الإجابة (2).
وروى عبد العزيز الطويل عن أبي عبد الله عليه السلام قال: ان العبد إذا دعا لم يزل الله تعالى في حاجته ما لم يستعجل (3).
وعنه عليه السلام قال: ان العبد إذا عجل فقام لحاجته يقول الله تبارك وتعالى: أ ما يعلم عبدي أنى انا الله الذي اقضي الحوائج؟ (4) وفى رواية إذا استعجل العبد في صلاته