ذلك من الدين (1) وقال (ع): حافتا (2) الصراط يوم القيامة الأمانة، والرحم فإذا مر الوصول (3) للحرم المؤدى للأمانة نفذ (4) إلى الجنة، وإذا مر الخائن للأمانة القطوع للرحم لم ينفعه معهما عمل، ويكفأ (يلقى) به الصراط في النار.
وقال (ص): ما زال جبرئيل يوصى بالمرأة حتى ظننت انه لا ينبغي طلاقها الامن فاحشة مبينة.
وقال (ع): اتقوا الله في الضعيفين النساء، واليتيم.
وقال (ع): حق المرأة على زوجها ان يسد جوعتها، وان يستر عورتها، ولا يقبح لها وجها، فإذا فعل ذلك فقد أدى والله حقها فصل وإذا قد عرفت ما يجب على المكتسب، وصاحب العيال من الاقتصار في الاكتساب، والاخراج، وهذا هو القانون الكلى الذي أمر به الشرع على العموم.
روى عمر بن يزيد عن أبي عبد الله (ع) قال: انى اركب (5) في الحاجة التي