ان ما لم يعلم كذلك، وهذا لا حاجة فيه إلى كونه لا يرسل إلا عن ثقة، انتهى (1).
وفيه مواقع للنظر:
اما أولا: فلان الناظر في كتب الرجال خصوصا النجاشي وكتب الدراية والأصول في مقام ذكر حجية المرسل والكتب الفقهية يعرف قطعا ان لمراسيل ابن أبي عمر أو مع مسانيده خصوصية عندهم ليس لغيره، سواء الذين تلقوا الاجماعات المنقولة المستفيضة بالقبول واخذوا بها، وهم المعظم، أو لم يأخذوا بها كالشهيد وولده فإنهما ما أنكرا أصل النسبة وإنما أنكرا الحجية لشبهة تقدمت، فلو كان المستند هو الاجماع لشاركه الجماعة فلا وجه للاختصاص الموجود في كلماتهم حتى صار مثلا ومثالا للاستثناء من كلية عدم حجية المرسل وهذا واضح لمن رجع إلى كلماتهم.
واما ثانيا: فالمشهور حملهم (2) الصحة في قاعدة الاجماع على مصطلح القدماء، وزعموا أن لها أسبابا عندهم غير وثاقة الراوي أيضا، فالحكم بصحة خبر أحدهم لا يلازم وثاقة شيخه، وروايته عنه لا تدل على وثاقته مع أن صريح العدة (3) والذكرى (1) وكشف الرموز (5) ونهاية العلامة (6) وشرح العميدي (7)،