المعتبر حصول الظن بعدالة الواسطة كما هو التحقيق، فلا اشكال في حصوله بما ذكروه، وإن كان المعتبر اخبار العدل أو شهادة العدلين لها فلا اشكال في تحققهما بما ذكر، انتهى (1).
والجواب، عن وجه النظر المذكور في شرح الدراية أن الشيخ والجماعة أخبروا جزما بعمل الأصحاب بمراسيله يثبت به عملهم بها، ويدل عليه ما دل على حجية خبر العادل، وحجية البينة، وإذا كان مستند العمل والقول وثاقة الراوي الساقط فهو بمنزلة ان يوثقه جميعهم، ولا يسأل المزكي عن سبب علمه، ولا يفحص عن مستنده إلى بعض الاحتمالات التي معها يتطرق احتمال الخطأ في تزكيته والا لا نسد (2) باب التزكية.
فان الاحتمال المذكور لو لم يكن مانعا من الظن فلا يعتنى به، وإن كان مانعا لزم أن لا يحصل من خبر العدل الظن بالجرح والتعديل والمطالب اللغوية وغيرها في جميع الموارد لاحتمال الخطأ في مستند علمه بالمذكورات، ولو ذكر مستنده وأبرزه لكان غير تام عندنا وذلك باطل بالضرورة.
مع أن المستند لو انحصر فيما ذكره فلا وجه للنظر أيضا، فان لنا ان نختار أولا الشق الأول، ولكن مورد الاستقراء مشايخ ابن أبي عمير لا رواياته، واحصاؤهم ومعرفتهم والاطلاع على أحوالهم امر ممكن سهل تناوله بالفحص اليسير وشهادة الخبر واخبار ابن أبي عمير كما أحصوا رواية ابن عيسى عنه كتب أصحاب الصادق (عليه السلام) وهم مئة (3) وقالوا: معاوية بن حكيم روى