قال: سألت أبا عبد الله (عليه السلام)... الحديث (1).
وفي باب صلاة النوافل: محمد بن يحيى، عن أحمد بن محمد، عن محمد ابن سنان، عن ابن مسكان، عن محمد بن أبي عمير، قال: سألت أبا عبد الله (عليه السلام) (2)، واستبعاد كون ابن مسكان هو عبد الله يرفع بجواز حمله على محمد.
وفي التهذيب في باب جواز الكلام في الأذان والإقامة: الحسين بن سعيد، عن فضالة، عن حسين بن عثمان، عن ابن مسكان، عن ابن أبي عمير قال: سألت أبا عبد الله (عليه السلام) (3)... الحديث.
وفيه في باب الزيادات في فقه الحج: صفوان، عن حماد بن عثمان، عن محمد بن أبي عمير قال: سألت أبا عبد الله (عليه السلام) (4)... الحديث.
وفيه في باب ما يجوز الصلاة فيه من اللباس: منها (أي الزيادات) بإسناده عن أحمد بن محمد، عن العباس بن معروف، عن صفوان، عن صالح النيلي، عن محمد بن أبي عمير قال: قلت لأبي عبد الله (عليه السلام) (5)...
الحديث.
ورواه في باب تطهير الثياب: عن الشيخ المفيد، عن أحمد بن محمد، عن أبيه، عن سعد بن عبد الله، عن أحمد بن محمد، عن صالح، عن السكوني، عن ابن أبي عمير (6).