في وجوب تصديقه بأنهم مشايخه ويرجع التزكية والتوثيق إلى الأصحاب ويهون الاشكال الذي ذكره الشهيد وولده المحقق في شرح الدراية والمعالم في القسم الثاني بان أخبر بوثاقة مشايخه دون أعيانهم بان التعديل إنما يقبل مع انتفاء معارضة الجرح له، وإنما يعلم الحال مع تعيين العسول وتسميته لينظر هل له جارح أولا، ومع الابهام لا يؤمن عدم وجوده، وأصالة عدم الجارح مع ظهور تزكيته غير كاف في هذا المقام إذ لا بد من البحث في حال الرواة على وجه يظهر به أحد الأمور الثلاثة من الجرح، أو التعديل، أو تعارضهما حيث يمكن، بل اضرابه عن تسميته مريب في القلوب، والتمسك بالأصل غير موجه بعد العلم بوقوع الاختلاف في شأن كثير من الرواة.
وبالجملة فلا بد للمجتهد البحث عن كل ما يحتمل أن يكون له معارض حتى يغلب على ظنه انتفاؤه كما نبهوا عليه في العمل بالعام قبل الفحص عن المخصص، هذا غاية ما قالا في وجه الاشكال.
والجواب، بعد تسليم جميع ما ذكر: أن محل فحص الجماعة في هذا المقام هو الكشي (1) والنجاشي (2) ورجال الشيخ (3) والفهرست (4) والغضائري (5)، الأصول الخمسة المعروفة لا غيرها، كما هو ظاهر لمن نظر إلى عملهم، ونراهم يعملون بتوثيق أحدهم وإن لم يذكره الآخرون أو ذكره ولم يوثقه، وهم متأخرون