أن الغرض استثناء خصوص رواياته فيه.
وكذا قوله: أو عن محمد بن عيسى باسناد منقطع، اي يكون في السند بعده إرسال، قال الصدوق في الفقيه في باب احرام الحائض: وبهذا الحديث أفتي دون الحديث الذي رواه ابن مسكان عن إبراهيم بن إسحاق عمن سأل أبا عبد الله (عليه السلام) - وذكر الحديث ثم قال - لان هذا الحديث اسناده منقطع، والحديث الأول رخصة ورحمة واسناده متصل (1).
فيكون الحاصل استثناء مراسيل محمد بن عيسى في خصوص كتاب نوادر الحكمة لا مطلق رواياته فيه، فضلا عن غيره، فلا دلالة فيه على ضعف فيه أصلا، فلا موقع لكلام أبي العباس بن نوح الذي تلقاه بعده جملة بالقبول.
269 رسط - وإلى محمد بن أسلم الجبلي: محمد بن الحسن رضي الله عنه، عن الحسن بن متيل عن محمد بن حسان الرازي، عن محمد بن زيد الرزامي خادم الرضا (عليه السلام)، عنه.
وأبوه، عن سعد بن عبد الله، عن محمد بن الحسين بن أبي الخطاب، عنه (2).
السند الثاني صحيح بالاتفاق، والأولان من الأول من الاجلاء، واستظهرنا في (قفا) وثاقة الرازي من الامارات (3)، والرزامي ذكره النجاشي وذكر الطريق إليه (4)، ويروي عنه محمد بن إسماعيل بن بزيع في الكافي في باب النهي عن الصورة والجسم (5) وفيهما وفي وصفه بخادم الرضا (عليه السلام)