التعليل بروايته عن الثقة وتحرزه عن المجروح فكيف يصير المستند الاجماع المذكور.
وقال الأستاذ الأكبر في حاشية المدارك: ان المشهور على أن مراسيله كالمسانيد الصحيحة (1).
واما ثالثا: فلان الشهيد الثاني ممن اخذ بالاجماع المعروف ومع ذلك توقف في الاجماع المذكور (2).
واما رابعا: فقوله: ولعل الأصحاب.. إلى آخره، من الغرابة بمكان، ويأتي إن شاء الله تعالى في ذكر القاعدة ان هذا الاحتمال في حدود الامتناع مع أن أغلب الجماعة من أرباب الأصول، وعليها تعرض سائر الكتب، وبها تعرف اخبارها وتنكر، ولا طرف للأصول تقابل معه وتعرض عليه، والذي اعتقده بعد التأمل في عبارة العدة أن القضية بالعكس، وأن مستند الاجماع كون الجماعة لا يروون ولا يرسلون إلا عن ثقة، وسنوضح ذلك أن شاء الله تعالى في محله.
الثاني: ما يظهر من النجاشي في ترجمته قال: وكان حبس في أيام الرشيد فقيل: ليلي القضاء وقيل: انه ولي بعد ذلك، وقيل: بل ليدل على مواضع الشيعة وأصحاب موسى بن جعفر (عليهما السلام)، وروي أنه ضرب أسواطا بلغت منه فكاد ان يقر لعظيم الألم، فسمع محمد بن يونس بن عبد الرحمن وهو يقول: اتق الله يا محمد بن أبي عمير فصبر ففرج الله عنه.
وروي أنه حبسه المأمون حتى ولاه قضاء بعض البلاد، وقيل: أن أخته دفنت كتبه في حال استتارها وكونه في الحبس أربع سنين فهلكت الكتب،