أيامهما كما في غير المرتد، لاستناد الاسقاط إلى سبب بغير فعله.
المسألة الخامسة: لو استبصر مخالف الحق فلا إعادة لما صلاه صحيحا عنده وان كان فاسدا عندنا، ولا لما هو صحيح عندنا وان كان فاسدا عنده، ويحتمل الإعادة هنا، لعدم اعتقاده صحته.
ودل على الحكم الأول الخبر المشهور الذي رواه محمد بن مسلم وبريد وزرارة والفضيل بن يسار، عن الباقر والصادق عليهما السلام، قالا في الرجل يكون في بعض هذه الأهواء - كالحرورية، والمرجئة، والعثمانية، والقدرية - ثم يتوب ويعرف هذا الامر ويحسن رأيه، أيعيد كل صلاة صلاها أو صوم أو زكاة أو حج، أو ليس عليه إعادة شئ من ذلك؟ قال: (ليس عليه إعادة شئ من ذلك غير الزكاة فإنه لابد ان يؤديها، لأنه وضع الزكاة في غير موضعها، وانما موضعها أهل الولاية) (1).
وروى علي بن إسماعيل الميثمي، عن محمد بن حكيم، قال: كنت عند أبي عبد الله عليه السلام إذ دخل عليه كوفيان كانا زيديين، فقالا: جعلنا لك الفداء، كنا نقول بقول وان الله من علينا بولايتك، فهل تقبل شئ من أعمالنا؟ فقال: (اما الصلاة والصوم والحج والصدقة، فان الله يتبعكما ذلك فيلحق بكما. واما الزكاة فلا، لأنكما أبعدتما حق امرء مسلم وأعطيتماه غيره).
ولو ترك صلاة أو صلوات حال انحرافه، وجب قضاؤها بعد استقامته، للعمومات. وفي كتاب الرحمة في الحديث مسند برجال الأصحاب إلى عمار الساباطي، قال: قال سليمان بن خالد لأبي عبد الله عليه السلام وانا جالس:
اني منذ عرفت هذا الأمر أصلي في كل يوم صلاتين، أقضي ما فاتني قبل معرفتي، قال: (لا تفعل، فان الحال التي كنت عليها أعظم من ترك ما تركت من الصلاة) (2).