ولو وثب لحاجة فزال عقله أو أغمي عليه، فلا قضاء ولو كان عابثا، فالقضاء ان ظن كون مثله يؤثر ذلك ولو بقول عارف.
الثالث: ولو شربت المرأة دواء لتحيض، أو تسقط الولد فتصير نفساء، فالظاهر: عدم وجوب القضاء، لان سقوط القضاء عن الحائض والنفساء ليس من باب الرخص والتخفيفات حتى يغلظ عليهما إذا حصلا بسبب منهما، انما هو عزيمة، لأمرهما بالترك، فإذا امتثلا الأمر فقضية الأصل عدم القضاء.
فإن قلت: هذا منقوص بقضاء الصوم مع أمرهما بتركه.
قلت: الصوم انما وجب بأمر جديد ونص من خارج على خلاف الأصل الرابع: المرتد الذي تقبل توبته يجب ان يقضي مدة ردته، للعمومات خرج عنها الكافر الأصلي فيبقى ما عداه، ولأنه التزم بالاسلام جميع الفرائض فلا يسقط عنه بالمعصية ما التزمه بالطاعة وكما في حقوق الآدميين، ولأنا نجبره على الأداء حال ردته فيجبر على القضاء بعد توبته.
اما الذي لا يقبل رجوعه عندنا لكونه عن فطره، فان قتل فلا بحث الا في حق وليه. وان فات السلطان وتاب، فهل تكون توبته مقبولة؟ فيه نظر:
من حكم الشرع بعدم قبولها، واجرائه مجرى الميت فيما يتعلق بنكاحه وإرثه.
ومن عموم: ﴿ان الذين آمنوا ثم كفروا ثم آمنوا﴾ (1) فأثبت لهم إيمانا بعد الكفر، وهو شامل لذي الفطرة وغيرها، ولأن كل دليل دل على قبول التوبة من العصاة آت فيه، ولامتناع تكليف الله تعالى العبد بما لا يقدر عليه، ولأنه مخاطب بالايمان كغيره من الناس فيمتنع عدم قبوله، والا لكان تكليفا بما لا يطاق. ووجوب قتله لوجهين:
أحدهما: حسم مادة الارتداد، وصيانة الاسلام واحترامه، فلا يدل ذلك