والثاني: ان الأوتار تؤخر إذا قضى نهارا، الا وتر ليلته.
وقد عارضها أشهر منها وأصح سندا، كرواية زرارة عن أبي جعفر عليه السلام: (إذا اجتمع عليك وتران وثلاثة أو أكثر من ذلك، فاقض ذلك كما فاتك، تفصل بين كل وترين بصلاة، لا تقدمن شيئا قبل أوله، الأول فالأول.
تبدأ إذا أنت قضيت بصلاة ليلتك ثم الوتر).
وقال عليه السلام: (لا وتران في ليلة الا وأحدهما قضاء). وقال: (إن أوترت من أول الليل وقمت في آخر الليل فوترك الأول قضاء، وما صليت من صلاة في ليلتك كلها فلتكن قضاء إلى آخر صلاتك فإنها لليلتك، ولتكن آخر صلاتك وتر ليلتك) (1).
وعن عيسى بن عبد الله القمي عن أبي عبد الله عليه السلام، قال: (كان أبو جعفر عليه السلام يقضي عشرين وترا في ليلة) (2).
وعن إسماعيل الجعفي عن الباقر عليه السلام، أيكون وتران في ليلة؟
قال: (لا). فقلت: ولم تأمرني أوتر وترين في ليلة؟ فقال عليه السلام:
(أحدهما قضاء) (3)، ونحوه عن (4) زرارة عنه عليه السلام (5).
قلت: لما كان الوتر يجعل الصلوات وترا، تخيل ان اجتماع وترين يخل بذلك، فالعمل على المشهور.
وقد روى الصدوق والشيخ عن زرارة، عن أبي عبد الله عليه السلام:
(لا تقض وتر ليلتك يعني في العيدين حتى تصلي الزوال في ذلك اليوم) (6) وهذا يشبه ما تقدم غير أنه مختص بالعيدين.