الفصل الثاني:
في مواقيت الرواتب ومسائله خمس:
الأولى: وقت صلاة الأوابين زوال الشمس إلى أن يصير الفئ على قدمين، ونافلة العصر إلى أربع أقدام، وتسمى: السبحة، قاله ابن أبي عقيل، لما رواه عمار عن أبي عبد الله عليه السلام، قال: (للرجل أن يصلي الزوال ما بين زوال الشمس إلى أن يمضي قدمان، فإن كان قد بقي من الزوال ركعة واحدة أو قبل أن يمضي قدمان أتم الصلاة حتى يصلي تمام الركعات. وإن مضى زمان (1) قبل أن يصلي ركعة بدأ بالأولى ولم يصل الزوال إلا بعد ذلك.
وللرجل أن يصلي من نوافل الأولى ما بين الأولى إلى أن تمضي أربعة أقدام، فإن مضيت أربعة أقدام ولم يصل من النوافل شيئا فلا يصلي النوافل. وإن كان قد صلى ركعة فليتم النوافل حتى يفرغ منها، ثم يصلي العصر) (2).
وهذا يدل على تسمية ما قبل الظهر بصلاة الزوال، كما سميت صلاة الأوابين وما بعد الظهر لها.
ثم قال في هذا الخبر: (وللرجل أن يصلي إن بقي عليه شئ من صلاة الزوال إلى أن يمضي بعد حضور الأولى نصف قدم. وإن كان قد صلى من نوافل الأولى شيئا قبل أن تحضر العصر، فله أن يتمم نوافل الأولى إلى أن يمضي بعد حضور العصر قدم) (3).
قلت: لعله أراد بحضور الأولى والعصر ما تقدم من الذراع والذراعين،