البحث الثاني: في مستحباته.
وهي ثلاثة عشر.
الأول: التسمية، ذكرها الجعفي.
وقال المفيد: يسمي الله عز وجل عند اغتساله ويمجده ويسبحه (1) ونحوه قال ابن البراج في المهذب (2).
والأكثر لم يذكروها في الغسل، والظاهر: انهم اكتفوا بذكرها في الوضوء، تنبيها بالأدنى على الأعلى. وخبر زرارة عن أبي جعفر (عليه السلام): (إذا وضعت يدك في الماء فقل: باسم الله وبالله، اللهم اجعلني من التوابين، واجعلني من المتطهرين) (3). يشمل ذلك.
ومنع منها بعض العامة بناء على أنها قرآن، وان القرآن على الإطلاق يمنع منه ذو الحدث الإكبر (4) والمقدمتان ممنوعتان.
الثاني: غسل اليدين ثلاثا من الزندين، للخبر المذكور في الوضوء، فإنه تضمن ثلاثا من الجنابة (5). وقال الجعفي: يغسلهما إلى المرفقين أو إلى نصفهما، لما فيه من المبالغة في التنظيف، والأخذ بالاحتياط، ولخبر أحمد بن محمد قال سألت أبا الحسن (عليه السلام) عن غسل الجنابة، فقال (تغسل يدك اليمنى من المرفق إلى أصابعك) (6).