الفصل الرابع:
في مواقيت القضاء.
والكلام فيه يشتمل على مسائل:
الأولى: وقت القضاء للفائتة الواجبة ذكرها ما لم تتضيق الحاضرة، لقوله تعالى: ﴿وأقم الصلاة لذكري﴾ (1)، أي: لذكر صلاتي، قال كثير من المفسرين: إنها في الفائتة، لقول النبي صلى الله عليه وآله: (من نام عن صلاة أو نسيها، فليقضها إذا ذكرها، إن الله تعالى يقول: (وأقم الصلاة لذكري) (2).
وروى زرارة عن أبي جعفر الباقر عليه السلام: (إذا فاتتك صلاة فذكرتها في وقت أخرى، فإن كنت تعلم انك إذا صليت الفائتة كنت من الأخرى في وقت، فابدأ بالتي فاتتك، فإن الله تعالى يقول: (وأقم الصلاة لذكري). وإن كنت تعلم انك إذا صليت الفائتة، فاتتك التي بعدها، فابدأ بالتي أنت في وقتها) (3).
وفيه دلالات ثلاث: التوقيت بالذكر، ووجوب القضاء، وتقديمه على الحاضرة مع السعة.
وعن النبي صلى الله عليه وآله انه قال: (من نام عن صلاة أو نسيها، فليصلها إذا ذكرها، فإن ذلك وقتها) (4). وفيه دلالتان:
إحداهما: توقيت قضاء الفائتة بالذكر.
والثاني: وجوب القضاء مع الفوات، ووجوبه في حق المعذور يستلزم