كالمجنون (1).
فروع:
الأول: لو زال عقل المكلف بشئ من قبله فصار مجنونا، أو سكر فغطى عقله، أو أغمي عليه بفعل فعله، وجب القضاء لأنه مسبب عن فعله، وأفتى به الأصحاب (2)، وكذا النوم المستوعب وشرب المرقد. ولو كان في النوم على خلاف العادة، فالظاهر إلحاقه بالاغماء، وقد نبه عليه في المبسوط (3).
فإن قلت: قد قال النبي صلى الله عليه وآله: (رفع عن أمتي الخطأ والنسيان) (4) وقال صلى الله عليه وآله: (رفع القلم عن ثلاث: عن الصبي حتى يبلغ، وعن النائم حتى يستيقظ، وعن المجنون حتى يفيق) (5) ووجوب القضاء يتبع وجوب الأداء، فلم أوجب القضاء على الناسي والنائم؟
قلت: خرجا من العموم بخصوص قول النبي صلى الله عليه وآله: (إذا نسي أحدكم صلاة أو نام عنها، فليصلها إذا ذكرها) (6).
الثاني: لو تناول المزيل للعقل غير عالم بذلك، أو أكل غذاء مؤذيا لا يعلم به، أو سقي المسكر كرها أو لم يعلم كونه مسكرا، أو اضطر إلى استعمال دواء فزال عقله، فهو في حكم الاغماء لظهور عذره. اما لو علم أن جنسه مسكر وظن أن ذلك القدر لا يسكر، أو علم أن متناولة يغمى عليه في وقت فتناوله في غيره مما يظن أنه لا يغمى عليه فيه، لم يعذر لتعرضه للزوال.