ذكرى الشيعة في أحكام الشريعة - الشهيد الأول - ج ٢ - الصفحة ٤٢٩
كالمجنون (1).
فروع:
الأول: لو زال عقل المكلف بشئ من قبله فصار مجنونا، أو سكر فغطى عقله، أو أغمي عليه بفعل فعله، وجب القضاء لأنه مسبب عن فعله، وأفتى به الأصحاب (2)، وكذا النوم المستوعب وشرب المرقد. ولو كان في النوم على خلاف العادة، فالظاهر إلحاقه بالاغماء، وقد نبه عليه في المبسوط (3).
فإن قلت: قد قال النبي صلى الله عليه وآله: (رفع عن أمتي الخطأ والنسيان) (4) وقال صلى الله عليه وآله: (رفع القلم عن ثلاث: عن الصبي حتى يبلغ، وعن النائم حتى يستيقظ، وعن المجنون حتى يفيق) (5) ووجوب القضاء يتبع وجوب الأداء، فلم أوجب القضاء على الناسي والنائم؟
قلت: خرجا من العموم بخصوص قول النبي صلى الله عليه وآله: (إذا نسي أحدكم صلاة أو نام عنها، فليصلها إذا ذكرها) (6).
الثاني: لو تناول المزيل للعقل غير عالم بذلك، أو أكل غذاء مؤذيا لا يعلم به، أو سقي المسكر كرها أو لم يعلم كونه مسكرا، أو اضطر إلى استعمال دواء فزال عقله، فهو في حكم الاغماء لظهور عذره. اما لو علم أن جنسه مسكر وظن أن ذلك القدر لا يسكر، أو علم أن متناولة يغمى عليه في وقت فتناوله في غيره مما يظن أنه لا يغمى عليه فيه، لم يعذر لتعرضه للزوال.

(١) قاله مالك والشافعي، لاحظ: المغني ١: ٤٤٦.
(٢) راجع: المبسوط ١: ١٢٦، المراسم: ٩٢، السرائر: ٥٩.
(٣) المبسوط ١: ١٢٦.
(٤) الفقيه ١: ٣٦ ح ١٣٢، سنن ابن ماجة ١: ٦٥٩ ح ٢٠٤٥، السنن الكبرى ٦: ٨٤.
(٥) مسند أحمد ٦: ١٠٠، صحيح البخاري ٧: ٥٩، سنن ابن ماجة ١: ٦٥٨ ح ٢٠٤١، سنن أبي داود ٤: ١٣٩ ح ٤٣٩٨، الجامع الصحيح ٤: ٣٢ ح ١٤٢٣، سنن النسائي ٦: ١٥٦.
(٦) مسند أحمد ٣: ١٠٠، سنن الدارمي ١: ٢٨٠، صحيح مسلم ١: ٤٧١ ح ٦٨٠، سنن ابن ماجة ١: ٢٢٨ ح 698، سنن أبي داود 1: 119 ح 435، الجامع الصحيح 1: 334 ح 177.
(٤٢٩)
الذهاب إلى صفحة: «« « ... 424 425 426 427 428 429 430 431 432 433 434 ... » »»
الفهرست