أخرى؟ قطع به في المعتبر (1) وقربه في التذكرة، لزوال المشروط بزوال شرطه (2) والأقرب: بقاء الطهارة، لأنها طهارة شرعية ولم يثبت كون هذا ناقضا، والمشروط انما هو فعل الطهارة لا بقاء حكمها، وأحدهما غير الآخر.
الخامس: لا فرق عندنا مع الضرورة بين كون الخف بشرج أو غيره، ولا بين الجورب والخف، ولا بين الجورب المنعل وغيره، ولا بين الجرموق فوق الخف وغيره، ولا بين اللبس على طهارة أو حدث، ولا بين كونه ساترا قويا حلالا أو لا... إلى غير ذلك مما فرعوه.
الواجب السادس: الترتيب، عند علمائنا، لأنه تعالى غيا الغسل بالمرافق والمسح بالكعبين وهو يعطي الترتيب.
ولأن (الفاء) في (فاغسلوا) تفيد الترتيب قطعا بين إرادة القيام وبين غسل الوجه، فيجب البدأة بغسل الوجه قضية للفاء، وكل من قال بوجوب البدأة به قال بالترتيب بين باقي الأعضاء.
وما روي عن النبي (صلى الله عليه وآله) أنه قال: (لا يقبل الله صلاة امرئ حتى يضع الطهور مواضعه: فيغسل وجهه، ثم يغسل يديه، ثم يمسح رأسه، ثم رجليه) (3).
ولعموم قول النبي (صلى الله عليه وآله): (ابدؤا بما بدأ الله به) (4) ولأن الوضوء البياني وقع مرتبا. ولأن ((الواو) للترتيب، عند الفراء وثعلب وقطرب والربعي، ونقله في التهذيب عن أبي عبيد القاسم بن