الفصل الثالث في الأحكام وفيه مسائل:
الأولى: تكره النافلة المبتدأة في أوقات خمسة: عند طلوع الشمس حتى تذهب الحمرة، قاله المفيد (1) وفي الخبر عن النبي صلى الله عليه وآله: (حتى ترتفع) (2). وغروبها حتى يذهب الشفق المشرقي، ويراد به ميلها للغروب وهو الاصفرار حتى يكمل الغروب. وقيامها في الاستواء حتى تزول، إلا في يوم الجمعة فإنه يجوز عند القيام. وبعد صلاتي الصبح إلى طلوع الشمس، والعصر إلى غروبها.
واحترزنا بالنافلة عن الفريضة، وبالمبتدأة عن ذات السبب كقضاء النافلة، والتحية، والاستسقاء، وصلاتي الطواف، والإحرام فإن ذلك لا يكره في المشهور.
والأصل فيه ما رواه عقبة بن عامر، قال: نهى رسول الله صلى الله عليه وآله عن ثلاث أن نصلي بهن، أو نقبر فيهن موتانا: إذا طلعت الشمس حتى ترتفع، وحين تقوم، وإذا تضيفت للغروب (3) أي: مالت.
وروي عن النبي صلى الله عليه وآله: (ان الشمس تطلع ومعها قرن الشيطان، فإذا ارتفعت فارقها، ثم إذا استوت قارنها، فإذا زالت فارقها، وإذا