ولو فاتته صلوات الاحتياط، وقلنا بعدم تأثيرها في المحتاط لها، فالأقرب: وجوب ترتيب الاحتياط كالأصل، لأنه معرض للجزئية. ووجه عدم الوجوب: قضية الأصل، وانها صلوات مستقلة، ويضعف بشمول النص لها.
وعليه تنسحب الأجزاء المنسية في صلاة أو أكثر.
الحادية عشرة: لو علم في أثناء الفائتة ضيق الوقت عن الحاضرة عدل إلى الحاضرة لأنها صلاة صحيحة لولا هذا المانع، فهي كالعدول من الحاضرة إليها. ولو لم يمكن العدول بان يتجاوز محله قطع الفائتة، إذ الوقت تعين لغيرها، فلو أتمها بطلت عمدا كان أو جهلا.
اما الناسي فمعذور، لارتفاع القلم عنه، ولأن وقت الفائتة الذكر ويمكن البطلان كما لو صلى فيتم الفريضة في مثل هذا الوقت. هذا إذا كان اتمام الفائتة هنا يستلزم خروج وقت الحاضرة بالكلية، أو بقاء (1) دون ركعة، اما لو كان الباقي قدر ركعة فما زاد مما لا يكمل به صلاة ففيه وجهان، من حيث إنه ليس له ابتداء الفائتة هنا فكذا الاستدامة، ومن عموم: (الصلاة على ما افتتحت عليه) (2) والنهي عن ابطال العمل.
ولو بقي قدر الصلاة بعد اتمامها لكن بالحمد وحدها، ففيه أيضا الوجهان.
الثانية عشرة: لو فاته ما لم يحصه، قضى حتى يغلب على الظن الوفاء، تحصيلا للبراءة. فعلى هذا، لو شك بين عشر صلوات وعشرين قضى العشرين، إذ لا تحصل البراءة المقطوعة الا به مع امكانها. وللفاضل وجه بالبناء على الأقل، لأنه المتقين، ولأن الظاهر أن المسلم لا يترك الصلاة.
وكذا الحكم لو علم أنه فاتته صلاة معينة أو صلوات معينة ولم يعلم