ستة عشر، تبطل منها أربعة النفل إلى الفرض، ويصح الباقي.
الثامنة: الاعتبار في التمام والقصر بحال فوات الصلاة، فان فاتت في موضع وجوب قصرها قضاها قصرا وان كان حاضرا، وان كانت في موضع وجوب إتمامها قضاها تماما وان كان مسافرا، لقول النبي صلى الله عليه وآله: (فليقضها كما فاتته) (1).
وروى زرارة عن أبي عبد الله عليه السلام، قلت: رجل فاتته صلاة في السفر فذكرها في الحضر، قال: (يقضيها كما فاتته، ان كانت صلاة سفر أداها في الحضر مثلها) (2).
وروى زرارة عن الباقر عليه السلام: (إذا نسي الرجل صلاة صلاها بغير طهور وهو مقيم، فليقض أربعا مسافرا كان أو مقيما. وان نسي ركعتين صلى ركعتين إذا ذكر، مسافرا كان أو مقيما) (3).
ولا خلاف بين المسلمين في وجوب إتمام ما فات في الحضر وان فعل في السفر، الا ما نقل عن المزني من القصر اعتبارا بحالة الفعل، كالمريض إذا قضى فإنه يعتبر حاله، والمتيمم كذلك (4).
ورد: بسبق الاجماع، والمريض والمتيمم عاجزان عن القيام واستعمال الماء، ولا تكليف مع العجز. ولهذا لو شرع في الصلاة قائما ثم مرض قعد.
ولو شرع حاضرا ثم سارت به السفينة لم يقصر عنده وكذا عندنا، إذا كان قد مضى زمان يسعها تماما.
واختلفوا في عكسه، لتخيل ان القصر رخصة في السفر وقد زال محلها،