المطلب الثالث: في التوابع، وفيه ثمانية مباحث.
الأول: في الأحكام، وفيه مسائل:
الأولى: لو اجتمع أموات، ولم يمكن الجمع بين تجهيزهم في وقت واحد، بدئ بمن يخشى فساده. فلو تساووا في ذلك، أو في عدم الفساد، قال الشيخ: يقدم الأب، ثم الابن وابن الابن، ثم الجد. وان كان اخوان في درجة واحدة قدم أسنهما، وان تساويا أقرع بينهما، وان كان أحدهما أقوى سببا قدم. والزوجتان تقدم أسنهما، فان تساوتا أقرع بينهما (1).
قال المحقق: لست أعرف وجه ما ذكره مع التساوي، إذ ليس هنا إشكال فيخرج بالقرعة، والأقرب: تخيير الولي في البدأة (2).
قلت: لا ريب ان التعجيل مستحب (كما مر، فالمعجل مرجح في هذا الاستحباب) (3) فيحتاج إلى مرجح. وتخيير الولي لا شك في جوازه، وانما الكلام في تخصيص الولي أحد المتساويين بالاستحباب، هل هو مستند إلى اختياره أو هو مرجح بما جعله الشارع مرجحا؟ فيمكن الترجيح بخصال دينية أو بالذكورية، كما سبق. ويمكن القرعة، لاطلاق الأخبار في استعمالها عند الاشتباه. ومع التساوي في المرجحات فالقرعة، لأن ترجيح الله تعالى أولى من ترجيح الولي.
والظاهر: ان هذا كله على سبيل الاستحباب إلا مع خشية الفساد، لأن الغرض التجهيز وهو يحصل، ولم يفت الا التعجيل وهو مستحب.
الثانية: المشهور كراهة البناء على القبر واتخاذه مسجدا، وكذا يكره القعود على القبر. وفي المبسوط نقل الاجماع على كراهة البناء عليه (4). وفي النهاية: يكره